خدمات الحالة المدنية
خدمات الحالة المدنية
خدمات الحالة المدنية تعتبر من أهم الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين
لما لها من عميق الأثر في حياة المواطن، فهي المرفق الذي ينظم التواجد
القانوني للفرد داخل الأسرة والمجتمع منذ ولادته وطيلة حياته وهي المنظومة التي
توفر السند الاداري لإثبات الحقوق المدنية والإجتماعية للمواطن
لذا يتعين على المنتفعين بخدمات الحالة المدنية إيلاء عناية للوثائق المطلوبة من البلدية
والتطبيق السليم للقواعد والأحكام القانونية التي تنظم خدمات الحالة المدنية في اطار التشاريع
و التراتيب الجاري بها العمل حسب ما يقتضيه القانون المنطبق على هذا المجال
خدمة التعريف بالإمضاء
شروط الانتفاع بالخدمة
أن تكون الوثيقة المقدمة للتعريف بالإمضاء
- محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما بالإدارة
- أن تتوفر في طالب الخدمة الشروط القانونية فيما يتعلق بالأهلية القانونية للإمضاء
- أن يكون حاملا لوثيقة رسمية تثبت هويته
- أن يحضر و يمضي بنفسه أمام العون (باستثناء حالات الإمضاء المودعة بدفاتر البلدية )
- تتم للأشخاص الأميين و الغير قادرين على الإمضاء تلاوة الكتب عليهم بمحضر شاهدين من أهل الثقة مصحوبين ببطاقة التعريف و التنصيص على ذلك بالدفتر
الوثائق المطلوبة
- الوثيقة المراد التعريف بها
- الوثيقة الرسمية لإثبات الهوية (بطاقة التعريف، جواز سفر, بطاقة التعريف الخاصة بالأجانب و المسلمة من إدارة الأمن الوطني)
تبعا لأحكام الفصل 3فقرة 2 من القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 و بمودب الأمر عدد 1968 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994
خدمة مطابقـــــــــــة للأصــــــــــــل
شروط الانتفاع بالخدمة
- أن تكون الوثيقة المقدمة للإشهاد بمطابقة نسخها للأصل غير منافية للأخلاق و غير مخلة بالنظام
- أن تكون الوثيقة محررة باللغة العربية أو بلغة مستعملة عموما من طرف الإدارة المعنية بالخدمة
الوثائق المطلوبة
- الوثيقة الأصلية
- النسخ المراد الإشهاد بمطابقتها للأصل
الإعــــــــلام بالولادة
أجل التصريح بالولادة عشرة أيام من تاريخ الوضع, هذا الأجل ينطلق من اليوم اللاحق ليوم الولادة ليشمل اليوم العاشر بدخول الغاية.
و يمتنع ضابط الحالة المدنية عن ترسيم الولادة بعد هذا الأجل. ولا يمكن ترسيمها إلا بإذن صادر من المحكمة الابتدائية بالجهة التي تمت بها الولاد
شروط و مراحل ترسيم الولادات
يتم الإعلام و التصريح بالولادة من طرف
- الأب في حالة حضور الولادة
- المستشفى أو المصحة التي تمت بها الولادة
- أو كل شخص شهد الوضع
تقديم أي وثيقة تثبت هوية أب و أم المولود
- بطاقة تعريف للأب أو للأم
- أو الدفتر العائلي
- أو مضمون ولادة أحد الأبناء
إمضاء الطرف الذي قام بالإعلام بدفتر ترسيم الولادات
إبـــــرام عقـــــود الـــــزواج
شروط الإنتفاع بالخدمة
توفر كافة الشروط القانونية لدى الرجل والمرأة لإمكانية الزواج ( بلوغ السن القانوني أو الترخيص من المحكمة )
رضا الزوجين
خلوهما من الموانع الشرعية بشهادة شاهدين من أهل الثقة
تسمية مهر الزوجة وتقديم الوثائق المطلوبة
مضمون ولادة لكل من الزوجين
الشهادة الطبية لإتمام الزواج
نسخة من بطاقة تعريف أو أي وثيقة رسمية تثبت هوية الزوجين
نسخ من بطاقات التعريف بالنسبة للشاهدين ( مع وجوب توفر الشروط القانونية لكلي الشاهدين)
توكيل لإبرام عقد الزواج عند الإقتضاء
إذن من المحكمة لمن هم دون السن القانوني
موافقة الولي والأم أو الأم بمفردها في صورة وفاة الأب بالنسبة إلى القاصر الذي تتوفر فيه السن
القانونية للزواج او إذن بالزواج من المحكمة في صورة امتناع الولي او الأم
توكيل لإبرام عقد الزواج عند الإقتضاء
مضمون وفاة الزوج أو الزوجة بالنسبة للأرامل
نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للمطلقين أو مضمون ولادة منصوص به على الطلاق
ترخيص من الادارة بالنسبة للمنتمين الى قوات الأمن الداخلي والديوانة: أعوان الأمن الوطني
والشرطة الوطنية، واعوان الحرس الوطني، واعوان الحماية المدنية، واعوان الديوانة
بينة من القنصلية أو البعثة الدبلوماسية تشهد بإمكانية عقد الزواج بالنسبة للأجانب
شهادة في اعتناق الدين الإسلامي لغير المسلمين الراغبين في التزوج بتونسية مسلمة
شهادة في عدم الإرتباط بأي علاقة زوجية بالنسبة للأجان
ترخيص من الادارة بالنسبة للعسكريين
ترخيص من الادارة بالنسبة لأعوان السلك الدبلوماسي
مراحل إبرام عقود الزواج
مراحل الخدمة
تقديم طلب من طرف المعنيين بالأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع تقديم الوثائق المطلوبة و على ضوء ذلك يتم ضبط موعد عقد الزواج
(إعداد عقد الزواج و إمضاؤه من طرف الأطراف المعنية (المعنيين بالأمر – الشاهدين- ضابط الحالة المدنية
:معلوم إبرام عقود الزواج بالبلدية
المعلوم الموظف على إبرام عقود الزواج بالبلدية 60 دينار
:معلوم إستخراج عقود الزواج
معلوم إستخراج عقود الزواج 10 دينارات
إعلام بالـــوفاة

الآجـــــــــال
- .أجل الإعلام بالوفاة 3 أيام
- بعد فوات الأجل القانوني لا يمكن الترسيم إلا بإذن من المحكمة الإبتدائية التي بدائرتها حصلت الوفاة

الوثائق المطلوبة
- مضمون ولادة المتوفي
- بطاقة تعريف المتوفي
- شهادة طبية
- تقرير المصالح الأمنية (وفاة في ظروف غير عادية)
استخراج الدفتر العائلي
الوثائق المطلوبة
- صورة شمسية لرئيس العائلة
- مضمون زواج باللغتين العربية و الفرنسية
- مضمون ولادة لكل من الزوجين (باللغتين العربية و الفرنسية)
- مضامين لبقية أفراد العائلة (في حالة إستخراج نظير من الدفتر أو تجديده أو إعداده بعد مدة الزواج)
- مضمون وفاة الزوج عند تسليم الدفتر للأم
- نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للزوجة الحاضنة
- (المعلوم الموظف على الدفتر العائلي (10 دينارا
موضوع الخدمة
إستخراج الدفتر العائلي لأول مرة أو استخراج نظير من الدفتر العائلي (في صورة الضياع أو للزوجة المطلقة ما لم تتزوج ثانية)
الآجــــــــــــــــــال
حينيا بمناسبة عقد الزواج في صورة الطلب من المعني بالأمر أو خلال أسبوع في غير ذلك من الحالات
رخصة إقامة حفل عائلي
شروط الانتفاع بالخدمة
- إقامة حفل باستغلال آلات موسيقية أو غيرها
- تقديم مطلب الرخصة قبل موعد إاقامة الحفل بثلاث أيام
- دفع المعلوم 20 دينار
الوثائق المطلوبة
مطلب على ورق عادي يتم التنصيص به على التاريخ و العنوان الكامل للمحل أي سيتم إقامة الحفل به
مراحل الحصول على الرخصة
- تقديم الطلب
- خلاص المعلوم الموظف على الرخصة و تسلم وصل في الغرض
- تسلم الرخصة
- إعلام المصالح الأمنية